responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 142

الصلوات فمتروك عند أصحابنا. كما انه مشهور عند المخالفين ربما يحمل كلامهم على شدة الكراهة كحمل ظاهر كثير من الأخبار عليها ان لم يظهر منها التقية أو على ارادة صلاة مبتدعة، و أما الكراهة في الجملة للصلوات الموسعة كراهة عبادة في خمسة اوقات عند طلوع الشمس و عند غروبها عنديّة عرفية من حين الطلوع بذهاب صفرتها و إلى حين الغروب و هو غروب الحمرة المشرقية، و بعض الاصحاب حدّدوا عندية الطلوع بذهاب حمرتها و عنديّة الغروب بذهاب صفرتها و في بعض الأخبار ما يقضي بتحديدها إلى حين ارتفاعها و صفائها و كذا تكره عند قيامها الّا في يوم الجمعة و بعد صلاة الفجر لا وقته إلى حين طلوع الشمس و بعد صلاة العصر أيضاً لا وقته إلى حين الغروب، و حينئذ فقد يجتمع الوقتان مما لا تأمل فيه نصاً و فتوى، و ربما اومت بعض عبارات إلى نفيها و يشم من بعض أخبار ذلك و أن اظهار جميع ذلك للتقية انما الخلاف و البحث في تعيين المكروه من الصلوات و الأقرب للأصل و الاطلاقات و العمومات و مقتضى الجميع بين الروايات مع الشهرة بين الاصحاب قصر الحكم على النوافل الأصلية المبتدئة فلا كراهة في الفرائض الموسعة الأداء منها و القضاء فرضاً بالأصل أو بالعارض و كذا في النوافل بالعرض فلا تكره الفريضة المعادة نفلًا لاحتياط أو لجماعة على الأظهر، و كذا في قضاء نوافل الرواتب و كل نافلة ذات سبب اختياري أو غيره زماني أو مكاني أو فعلي وقع السبب في أوقات الكراهة أو قبله سبق السبب أو لحق فلا كراهة في ركعتي الزيارة الواقعة من بُعد و أن كانت قبلها، و لا في صلاة الاستخارة و نحوها و كذا لا كراهة في صلاة من تظهر في هذه الاوقات أو قبلها للركعتين المندوبتين عقيب الطهارة سببها و ابتداء الخطاب بالسبب و اطلاق الامر به لا يخرج للصلاة عن كونها ذات سبب إلى المبتدئة و خيال الفرق في ذوات الاسباب بين ما يكون المبادرة إلى مسبباتها مطلوبه، فترتفع الكراهة و ما لا تكون فتبقى الكراهة و إن استوجهه بعضهم الا إن الوجه غير وجيه، و هنا مباحث اخر تأتي ان شاء اللّه في القضاء.

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست