responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 14

و بعدها قبل الصلاة أو في أثنائها. فإنه يحكم بالبطلان و لزوم الاستيناف أما ما كان من عادته الرجوع فليس على الفترات العادية مدار و حكم هذا الانقطاع حكم الاستمرار ثمّ أن هذا الحدث بعد مشروعية الطهارة له لم يكن ضيق وقوعه كضيق الوقت فينتقل صاحب الفترة الغير واسعة للطهارة المائية الى الطهارة الترابية، و الغير واسعة للصلاة بسورة الى ترك السورة و خيال تنزيل ضيق وقوعه منزلة عدم التمكن فينتقل فرضه الى الايماء و نحوه حتى تنتهي صلاته الى التكبير مما لا ينبغي ان يتفوه به، و هو قطعي البطلان و أربعة منها يرتفع حكمها بالوضوء و الغسل معاً لا بأحدهما، و هي الحيض و النفاس و مس الأموات و الاستحاضة بقسميها الكبرى و الوسطى، بالنسبة الى كل صلاة يتقدمها الغسل و هي جميع صلواتهما. فإنه لا تصح لهما صلاة على الأظهر الّا و يتقدم عليها غسل متصل بها أو منفصل عنها، و الأحوط تقديم الوضوء فيها على الغسل و إن كان الأقوى التخيير و لا يلزم الموالاة بينهما في غير المستحاضة و يعتبر عدم تخلل حدث بعد الوضوء قبل الغسل. فلو تخلل حدث أفتقر الى اعادة الوضوء و لا يضر تخلل الحدث الأصغر بعد الغسل في حكم الغسل، و لو كان الغسل رافعاً للأصغر كغسل المس بل يمضي الغسل و يلزم الوضوء، و يثمر الغسل ثمرته قبل الوضوء أن كان رافعاً للأكبر و لا يثمر مع رفعه للأصغر قبل الوضوء شيئاً. و يقوم مقام الوضوء الغسل القائم مقامه و هو غسل الجنابة فيكتفي به عن إعادة الوضوء مع هذه الأغسال، و الحادي عشر ما يرتفع بالغسل فقط و هو الجنابة فهذه إحدى عشر، و لا ناقض سواها و كلها ناقضة للوضوء و لا ينقضه ما يخرج من المخرجين من دم، الا ان يستحيل غذاء المعدة و الماء اليه فيدخل

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست