responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 103

حينئذ شد الأزرار مع توقف الستر عليها و مع احتمال الانكشاف و يكره حلها، و لا يجب من جهة الأسفل إذا لم يكن ناظر من جهته و لا في مكان معدّ للنظر كأن يقف على شباك أو روشن فلا يجب لبس ما يستر الأسفل من السروال و نحوه و استحبابه ليس بالبعيد، أما مع وجود الناظر محللًا أو محرماً فيجب الستر من جهته و مع الاستعداد وجهان. أقواهما و أحوطهما لزوم الستر، و لا فرق في وجوب الستر في الصلاة بين وجود الناظر المدرك و غير المدرك المحلل و المحرم و بين عدمه مترقباً أو غير مترقب، و لا بين حصول الظلمة المانعة عن الرؤية و بين عدمها بخلاف الستر في غير الصلاة فإنه لا يجب الّا مع حصول النظر من الناظر المدرك المحرّم أو ترقبه و يجب حينئذ العلم بحصول الستر أو ما قام مقامه من استصحاب أو شهادة عدلين أو خير عدل في وجه قوي و سيّما في معرفة الساترية لا في حصول الستر و يأثم مع عدمه و في الاكتفاء هنا بما تطمئن به النفس من ساترية الساتر أو حصول الستر به وجه ليس بالبعيد. و أما في الصلاة فلو صلى أو صادف جزء من صلاته و هو غير مستور بزعمه لكل من العورة أو بعضها عمداً أو جهلًا منه بوجوب الستر أو بكيفيته شرعاً أو في مشكوك أو مظنون ظناً غير معتد به شرعاً بستره شكاً أو ظناً مقارنين لما يفعله كلًا أو جزء مع التفطن لحاله حين الفعل و ان سبقت له حالة القطع ثمّ تغيرت و لو مع عدم استحضار دليل القطع على إشكال. الّا أن يكون الشك في بقاء الثابت و بعد دوامه العلم بتحققه. فإنه لا يلتفت اليه و لو قبل الدخول في العمل بطلت صلاته، و إن انكشف الستر بعد ذلك واقعاً، أما لو لحقا العمل أو سبقاه و لكن حين التلبس به كان ذاهلًا فالأقرب صحة فعله فيهما و لو زعم الستر فبان خلافه من اصله لجهل بموضوع أو نسيان أو حصل الانكشاف بعد زعمه المصيب و هو لا يعلم به أو ذهل عن الستر و غفل عنه أو ذهل عن حكم الستر أو حكم كيفيته لم يكن من عزمه الدخول في الصلاة على حاله الأول فيهما أو كان أو خطأ في الحكم الشرعي، خطأ معذوراً صادف ذلك جميع الصلاة أو بعضها بمدة طويلة أو غير طويلة لجميع العورة أو بعضها بأن الخطأ في الاثناء أو قبل حصول الستر مع التمكن من الستر من دون منافٍ، و بدونه و يلحق به المعتقة في الأثناء إذا كانت مكشوفة الرأس و المتمكن من الساتر في الأثناء بعد دخوله في الصلاة فاقداً

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست