لقصر زمن الدمين أو الدماء أم لم يكن كذلك ففيها صورتان:
الأولى: أن لا يتجاوز شيء منها العشرة
ففي هذه الصورة يكون كل ما تراه نفاساً، و أما النقاء المتخلل فالأحوط الجمع فيه بين أعمال الطاهرة و تروك النفساء.
الثانية: أن يتجاوز الأخير منها اليوم العاشر
و هي على قسمين:
الأول: أن لا تكون المرأة ذات عادة عددية في الحيض و حكمها ما تقدم في الصورة الأولى، فما خرج عن العشرة من الدم الأخير يحكم بكونه استحاضة.
الثاني: ما إذا كانت ذات عادة عددية فهل يحكم بلزوم رجوعها إلى عادتها و أن كل دم خارج عنها ليس بنفاس، أو تكون كغير ذات العادة التي تقدم حكمها في القسم الأول و أن كل دم تراه في العشرة فهو نفاس؟ وجهان، و الأحوط في الدم الخارج عن العادة الجمع بين تروك النفساء و أعمال المستحاضة.
مسألة 257: يعتبر فصل أقل الطهر و هي عشرة أيام بين دم النفاس و دم الحيض الذي بعده
كما كان يعتبر ذلك بين الحيضتين فما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيام بعد تمام نفاسها استحاضة مطلقاً سواء أ كان الدم بصفات الحيض أو لم يكن، و سواء أ كان الدم في أيام العادة أم لم يكن، و يعبر عن هذه العشر بعشرة الاستحاضة، فإذا رأت دماً بعدها سواء استمر بها أم انقطع ثم عاد فهو على قسمين:
الأول: أن تكون النفساء ذات عادة وقتية
، و في هذا القسم ترجع إلى عادتها و لا ترجع إلى التمييز، فإن كانت العادة في العشرة التالية لعشرة الاستحاضة كان ما تراه فيها حيضا، و إن لم تكن فيها بل فيما بعدها انتظرت