أنها ليست بمتوسطة أو كثيرة إلا إذا كانت مسبوقة بها فتأخذ بالحالة السابقة حينئذ.
مسألة 239: حكم القليلة وجوب الوضوء لكل صلاة، فريضة كانت، أو نافلة
، دون الأجزاء المنسية و صلاة الاحتياط فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء كما لا يحتاج إلى تبديل القطنة أو تطهيرها لكل صلاة و إن كان ذلك أحوط.
مسألة 240: حكم المتوسطة مضافاً إلى ما ذكر من وجوب الوضوء لكل صلاة و الاحتياط الراجح بتبديل القطنة
أو تطهيرها لها الغسل مقدماً على الوضوء في كل يوم مرة واحدة بتفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى و وجوب هذا الغسل مبني على الاحتياط و عليه تبتني جملة من الأحكام الآتية.
مسألة 241: حكم الكثيرة مضافا إلى وجوب تجديد القطنة و الخرقة التي عليها على الأحوط ثلاثة أغسال في كل يوم:
غسل لصلاة الصبح و غسل للظهرين تجمع بينهما و غسل للعشائين كذلك، و لا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد، و لكن يجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشائين إلا أنه يجب عليها حينئذ الغسل لكل منها.
و يكفي للنوافل أغسال الفرائض و لا يجب الوضوء لكل صلاة منها، بل الظاهر عدم وجوبه للفرائض أيضا و إن كان الأحوط استحباباً أن تتوضأ قبل كل غسل.
ثم أن ما ذكر من وجوب ثلاثة أغسال عليها يختص بما إذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة، و أما إذا كان بروزه عليها متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال و الإتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرة أخرى فالأحوط الاغتسال عند بروز الدم، و على ذلك فلو اغتسلت وصلت