responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 64

الخامس: اللبث في المساجد

، بل مطلق الدخول فيها، و إن كان لوضع شيء فيها، بل لا يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز أو من خارجها على الأحوط، كما لا يجوز الدخول لأخذ شيء منها، و يجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا، و الخروج من آخر إلا في المسجدين الشريفين المسجد الحرام، و مسجد النبي (صلى الله عليه و آله) و الأحوط وجوبا إلحاق المشاهد المشرفة للمعصومين (عليهم السلام)، بالمساجد في الأحكام المذكورة، و لا يلحق بها أروقتها فيما لم يثبت كونه مسجداً كما ثبت في بعضها كما لا يلحق بها الصحن المطهر و إن كان الإلحاق أحوط.

السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم

، و هي «الم السجدة، و حم السجدة، و النجم، و العلق» و الأحوط استحباباً إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة.

مسألة 179: لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب

، و إن لم يصل فيه أحد، بشرط بقاء العنوان عرفاً بأن يصدق أنه مسجد خراب، و أما مع زوال العنوان فلا تترتب عليه آثار المسجدية، بلا فرق في ذلك كله بين المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة و غيرها.

مسألة 180: ما يشك في كونه جزءا من المسجد

من صحنه و حجراته و منارته و حيطانه و نحو ذلك و لم تكن امارة على جزئيته و لو كانت هي يد المسلمين عليه بعنوان المسجدية لا تجري عليه أحكامها.

مسألة 181: لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة

بل الإجارة فاسدة، و لا يستحق الأجرة المسماة، و في استحقاقه أجرة المثل إشكال، نعم يجوز استئجاره لذلك من غير تقييد بزمان الجنابة فيستحق الأجرة حينئذ و إن أتى به حالها. هذا إذا علم الأجير بجنابته، أما إذا

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست