responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 57

بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجديد الطهارة أو الأمرين معا زماناً طويلًا كما أن الأحوط إذا أحدث بعد الصلاة أن يجدد الطهارة لصلاة أخرى.

مسألة 160: الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث

، و إن كان الأظهر عدم وجوبه، فيما إذا جاز له الصلاة.

مسألة 161: يجب على المسلوس و المبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه و ثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه

، و لا يجب تغييره لكل صلاة، و إن وجب على الأحوط تطهير ما تنجس من بدنه لكل صلاة مع التمكن منه، كما في غير الحالة الثانية من الحالات المتقدمة.

الفصل السابع أحكام الوضوء

لا يجب الوضوء لنفسه، و تتوقف صحة الصلاة واجبة كانت، أو مندوبة عليه، و كذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحباباً. و مثل الصلاة الطواف الواجب، و هو ما كان جزءاً من حجة أو عمرة، دون المندوب و إن وجب بالنذر، نعم يستحب له.

مسألة 162: الوضوء الرافع للحدث الأصغر لم يثبت كونه مستحباً نفسياً

، بل المستحب هو الكون على الطهارة الحاصلة بالوضوء، فيجوز الإتيان به بقصد حصولها كما يجوز الإتيان به بقصد أي غاية من الغايات المترتبة عليها، بل بأي داع قربي و إن كان هو الاجتناب عن محرم كمس كتابة القرآن. و أما الوضوء التجديدي للمتطهر من الحدث الأصغر فهو مستحب نفسي و لكن القدر المتيقن من استحبابه التجديد لصلاتي الصبح

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست