، فلو وضأه غيره أو شاركه فيه بطل. نعم إذا لم يتمكن من المباشرة إلا مع الاستعانة بغيره بأن يشاركه في الغسل أو المسح جاز ذلك و هو الذي يتولى النية حينئذ، و أن لم يتمكن من المباشرة و لو على هذا النحو طلب من غيره أن يوضأه، و الأحوط حينئذ أن يتولى النية كل منهما.
و منها: الموالاة
، و هي التتابع العرفي في الغسل و المسح، و يكفي في الحالات الطارئة كنفاد الماء و طرو الحاجة و النسيان أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه فإذا أخره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء، و لا بأس بالجفاف من جهة الحر و الريح أو التجفيف إذا كان الموالاة العرفية متحققة.
مسألة 142: الأحوط وجوباً عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية
الخارج عن المعتاد.
و منها: الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى
ثم مسح الرأس ثم الرجلين. و الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى و إن كان الأظهر جواز مسحهما معا و لا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو، نعم يجب مراعاة ان يكون الغسل من الأعلى فالأعلى على ما تقدم.
و لو عكس الترتيب بين الأعضاء سهواً أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة، و إلا استأنف، و كذا لو عكس عمداً، إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنف.