بلد لم تزل فيه الشمس بعد، فهل يجب عليه الإمساك و إتمام الصوم؟ الأحوط ذلك.
مسألة 87: من كان وظيفته الصيام في السفر، إذا سافر من بلده الذي رؤي فيه هلال رمضان إلى بلد
لم ير فيه الهلال بعد، لاختلافهما في الأفق، لم يجب عليه صيام ذلك اليوم، و لو عيد في بلد رؤي فيه هلال شوال، ثم سافر إلى بلد لم ير فيه الهلال، لاختلاف أفقهما، فالأحوط له الإمساك بقية ذلك اليوم و قضاؤه.
مسألة 88: إذا فرض كون المكلف في مكان نهاره ستة أشهر و ليله ستة أشهر مثلًا
، فالأحوط له في الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل و نهار في كل أربع و عشرين ساعة، فيصلي الخمس على حساب أوقاتها بنية القربة المطلقة، و أما في الصوم فيجب عليه الانتقال إلى بلد يتمكن فيه من الصيام أما في شهر رمضان أو من بعده، و إن لم يتمكن من ذلك فعليه الفدية بدل الصوم.
و أما إذا كان في بلد له في كل أربع و عشرين ساعة ليل و نهار و إن كان نهاره ثلاث و عشرين ساعة و ليله ساعة أو العكس فحكم الصلاة يدور مدار الأوقات الخاصة فيه.
و أما صوم شهر رمضان فيجب عليه أداؤه مع التمكن منه و يسقط مع عدم التمكن، فإن تمكن من قضائه وجب، و إلا فعليه الفدية بدله.
24 أوراق اليانصيب
و هي أوراق توزعها بعض الشركات و تأخذ بإزائها مبالغ معينة من المال،