responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 455

أن يطالب بالمبلغ الذي اتفقا عليه إزاء الحق المذكور.

17- مسائل في قاعدة الإقرار و المقاصة النوعية

هناك مسائل تتعلق بأحكام العقود و الإيقاعات و الحقوق، تختلف فيها آراء علماء الإمامية عن آراء غيرهم من أرباب المذاهب الإسلامية كلا أو بعضاً فيسأل عن كيفية تعامل الإمامي مع غيره في موارد تلك المسائل.

و قد تعارف لدى فقهائنا المتأخرين (رضوان الله عليهم) تخريج هذه المسائل على قاعدة الإلزام، أي إلزام غير الإمامي بأحكام نحلته.

و لكن حيث أن هذه القاعدة لم تثبت عندنا بطريق معتبر، فلا بد من تطبيق تلك المسائل على القواعد البديلة لقاعدة الإلزام، كقاعدة المقاصة النوعية «خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم و قضاياهم» و قاعدة الإقرار «أي إقرار غير الإمامي على مذهبه و معاملته بموجب أحكامه.»

مسألة 46: يصح لدى الإمامية النكاح من غير إشهاد

، و لكن العامة اختلفوا في ذلك، فمنهم من وافق الإمامية في ذلك، و منهم من ذهب إلى فساد النكاح بدون الإشهاد، و هم الحنفية و الشافعية و الحنابلة، و منهم من ذهب إلى فساده بدون الإعلان، و هم المالكية، و لكن القائلين بفساده على طائفتين:

فمنهم من يرى في الأنكحة التي اختلف الفقهاء في صحتها و فسادها كالعقد المذكور أنه ليس لأحد أن يتزوج المرأة قبل أن يطلقها المعقود له أو يفسخ نكاحها، و هؤلاء هم المالكية و أكثر الحنابلة.

فإذا كان الزوج من هؤلاء لم يمكن الزواج بالمرأة قبل أن يطلقها أو يفسخ نكاحها.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست