من المعاملات الشائعة بين التجار و الكسبة ما يسمى ب «السرقفلية»، و يراد بها تنازل المستأجر عما تحت تصرفه من بإيجار المحل الذي يشغله لآخر إزاء مقدار من المال يتفق عليه الطرفان.
و تطلق أيضاً على تنازل المالك للمستأجر عن حقه في إخراجه من المحل أو زيادة بدل الإيجار بعد نهاية مدة الإجارة إزاء مقدار من المال يتفقان بشأنه.
مسألة 41: استئجار الأعيان المستأجرة كمحلات الكسب و التجارة لا يحدث حقاً للمستأجر فيها
بحيث يمكنه إلزام المؤجر عدم إخراجه منها و تجديد إيجارها منها بمقدار بدل إيجارها السابق بعد نهاية الإجارة.
و كذا طول إقامة المستأجر في المحل، و وجاهته في مكسبه الموجبة لتعزيز الموقع التجاري للمحل، لا يوجب شيء من ذلك حقاً له في البقاء، بل إذا تمت مدة الإجارة يجب عليه تخلية المحل و تسليمه إلى صاحبه.
و إذا استغل المستأجر القانون الحكومي الذي يقضي بمنع المالك عن إجبار المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في بدل الإيجار، فامتنع عن دفع الزيادة أو التخلية فعمله هذا محرم، و يكون تصرفه في المحل بدون رضا المالك غصباً، و كذا ما يأخذه من المال إزاء تخليته حراماً.
مسألة 42: إذا آجر المالك محله من شخص سنة بمائة دينار مثلًا
، و قبض إضافة على ذلك مبلغ خمسمائة دينار مثلًا إزاء اشتراطه على نفسه في ضمن العقد أن يجدد الإيجار لهذا المستأجر، أو لمن يتنازل له المستأجر سنوياً بدون زيادة، و إذا أراد المستأجر الثاني التنازل عن المحل الثالث أن يعامله نفس معاملة