كما يمتاز عنه في أن البيع الربوي باطل من أصله، دون القرض الربوي، فإنه باطل بحسب الزيادة فقط، و أما أصل القرض فهو صحيح.
و يمتاز عنه أيضاً في أن كل زيادة في القرض إذا اشترطت تكون رباً و محرمة دون البيع، فإنه تحرم فيه الزيادة مطلقاً في المكيل و الموزون من العوضين المتحدين جنساً، و أما لو اختلفا في الجنس، أو لم يكونا من المكيل و الموزون، فإن كانت المعاملة نقدية، فلا تكون الزيادة رباً، و أما لو كانت المعاملة مؤجلة كما لو باع مائة بيضة بمائة و عشر إلى شهر، أو باع عشرين كيلو من الأرز بأربعين كيلو من الحنطة إلى شهر، ففي عدم كون ذلك من الربا إشكال، فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه.
الثاني: الأوراق النقدية بما أنها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض
متفاضلًا مع اختلافهما جنساً نقداً و نسيئة، و أما مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقداً، و أما نسيئة فلا يخلو عن إشكال كما تقدم.
و على ذلك، فيجوز للدائن عشرة دنانير عراقية مثلًا أن يبيع دينه بالأقل منها كتسعة دنانير نقداً، كما يجوز له بيعه بالأقل منها من عملة أخرى كتسعة دنانير أردنية نقداً و نسيئة.
الثالث: الكمبيالات المتداولة بين التجار في الأسواق لم تعتبر لها مالية
كالأوراق النقدية، بل هي مجرد وثيقة لإثبات أن المبلغ الذي تتضمنه دين في ذمة موقعها لمن كتبت باسمه، فالمعاملات الجارية عليها لا تجر على أنفسها، بل على النقود التي تعبر عنها، و أيضاً عند ما يدفع المشتري كمبيالة للبائع لم يدفع