responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 443

ذلك عمولة معينة.

مسألة 23: لا فرق فيما تقدم بين أن تكون الحوالة على المدين أو على البريء

، و الأول كما إذا كان للمحال عليه رصيد مالي، و الثاني ما لم يكن كذلك.

9 جوائز البنك

قد يقوم البنك بعملية القرعة بين عملائه، و يعطي لمن تصيبه القرعة مبلغا من المال بعنوان الجائزة ترغيباً للإيداع فيه.

مسألة 24: هل يجوز للبنك القيام بهذه العملية؟ فيه تفصيل:

فإنه إن كان قيامه بها لا باشتراط عملائه عند إيداعهم لأموالهم في البنك، بل بقصد تشويقهم و ترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه، و ترغيب الآخرين على فتح الحساب عنده جاز ذلك، كما يجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة مع الاستئذان من الحاكم الشرعي على الأحوط بعنوان مجهول المالك إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً، ثم يتصرف فيها بعد مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحها، و إذا كان أهليا جاز قبض الجائزة و التصرف فيها بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي.

و أما إذا كان قيام البنك بعملية القرعة و دفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط الذي اشترطه عليه عملاؤه في ضمن عقد القرض أو نحوه، فلا يجوز ذلك، كما لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط، و يجوز بدونه.

10- تحصيل الكمبيالات

من الخدمات التي يقوم بها البنك: تحصيل قيمة الكمبيالة لحساب عميله، بأنه قبل تاريخ استحقاقها يخطر المدين موقع الكمبيالة و يشرح في إخطاره قيمتها و رقمها و تاريخ استحقاقها ليكون على علم و يتهيأ للدفع، و بعد التحصيل يقيد القيمة في حساب العميل، أو يدفعها إليه نقداً، و يأخذ منه عمولة إزاء هذه الخدمة، و من هذا القبيل قيام البنك بتحصيل قيمة الصك لحامله من بلده أو من بلد آخر، كما إذا لم يرغب الحامل تسلم القيمة بنفسه من الجهة المحال عليها، فيأخذ البنك منه عمولة إزاء قيامه بهذا العمل.

مسألة 25: تحصيل قيمة الكمبيالات و أخذ العمولة على ذلك يقع على أنحاء:

1 أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك غير محولة عليه و يطلب من البنك تحصيل قيمتها إزاء عمولة معينة.

و الظاهر جواز هذه الخدمة و أخذالعمولة بإزائها، و لكن بشرط أن يقتصر عمل البنك على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط، و أما تحصيل فوائدها الربوية فهو غير جائز، و يمكن تخريج العمولة فقهياً بأنها جعالة من الدائن للبنك على تحصيل دينه.

2 أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك محولة عليه، و لكن لم يكن مديناً لموقعها، أو كان مديناً له بعملة أخرى غير ما أحال بها عليه.

و حينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة إزاء قبوله هذه الحوالة بالشرط المتقدم في سابقه لأن القبول غير واجب على البري و كذا على المدين بغير جنس الحوالة، فحينئذ لا بأس بأخذ شيء مقابل التنازل عن حقه هذا.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست