responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 414

المستحق، بل مع وجوده إذا لم يكن النقل تساهلًا و تسامحاً في أداء الخمس و يجوز دفعه في البلد إلى وكيل الفقير و إن كان هو في البلد الآخر كما يجوز دفعه إلى وكيل الحاكم الشرعي، و كذا إذا وكل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله إليه.

مسألة 1267: إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك و لم يكن متمكناً من إعطائه من نفس العين إلا مع التأخير

و لكن كان متمكناً من إعطاء قيمته فوراً لم يجب عليه ذلك بل يجوز له التأخير إلى أن يتيسر الدفع من العين و لكن اللازم عدم التساهل و التسامح في ذلك.

مسألة 1268: في صحة عزل الخمس بحيث يتعين في مال مخصوص إشكال بل منع

، و عليه فإذا نقله إلى بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفريط لا تفرغ ذمة المالك، نعم إذا قبضه وكالة عن المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمته، و لو نقله بإذن موكله فتلف من غير تفريط لم يضمن.

مسألة 1269: إذا كان له دين في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه عليه من الخمس بلا مراجعة الحاكم الشرعي

إشكال، فإن أراد الدائن ذلك فالأحوط أن يتوكل عن الفقير الهاشمي في قبض الخمس و في إيفائه دينه، أو أنه يوكل الفقير في استيفائه دينه و أخذه لنفسه خمساً.

الفهرس العام الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر شروط الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر 415 مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر 418 ذكر أمور هي من المعروف 423 ذكر أمور هي من المنكر 425

كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست