على الأظهر، نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها، أما احتياطاً، أو للعادة الجارية.
مسألة 93: لو جف ما على اليد من البلل لعذر، أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه
دون غيرها على الأحوط، و إن كان الأظهر جواز الأخذ من المسترسل أيضاً، إلا ما خرج عن المعتاد.
مسألة 94: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره
فالأحوط استحباباً الجمع بين المسح بالماء الجديد و التيمم، و الأظهر جواز الاكتفاء بالأول.
مسألة 95: لا يجوز المسح على العمامة، و القناع، أو غيرهما من الحائل
و إن كان شيئاً رقيقاً لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة.
الرابع: يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين
، و الكعب هو: المفصل بين الساق و القدم على الأظهر. و الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، و إن كان الأظهر جواز مسحهما معا، كما أن الأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى و إن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما. و حكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول، و كذا حكم الزائد من الرجل و الرأس، و حكم البلة و حكم جفاف الممسوح و الماسح كما سبق.
مسألة 96: لا يجب المسح على خصوص البشرة
، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضاً إذا عد من توابع البشرة بأن لم يكن خارجاً عن المتعارف، و إلا وجب المسح على البشرة.
مسألة 97: لا يجزي المسح على الحائل كالخف لغير ضرورة، أو تقية
، بل يشكل الاجتزاء به مع الضرورة أيضاً فلا يترك الاحتياط حينئذ