responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 394

على أحد الوجوه السابقة.

مسألة 1210: إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس

، فالأحوط لزوماً إخراج خمس التحليل أولًا ثم إخراج خمس الباقي فإذا كان عنده خمسة و سبعون ديناراً خمسه ثم خمس الباقي فيبقى له من مجموع المال ثمانية و أربعون ديناراً.

مسألة 1211: إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه

، بالإتلاف سقط الخمس، و جرى عليه حكم رد المظالم المتقدم في المسألة 1206 على الأقوى.

السابع: ما يفضل عن مئونة سنته.

له و لعياله من فوائد الصناعات و الزراعات، و التجارات، و الإجارات و حيازة المباحات، بل الأحوط الأقوى تعلقه بكل فائدة مملوكة له كالهبة و الهدية، و الجائزة، و المال الموصى به، و نماء الوقف الخاص أو العام إذا صار ملكاً طلقاً للموقوف عليه، و الظاهر عدم وجوبه في المهر، و في عوض الخلع و في ديات الأعضاء و فيما يملك بالإرث عدا ما يملكه المؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب، و الأحوط لزوماً إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب و الابن.

مسألة 1212: لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة على الأظهر

، و الأحوط إن لم يكن أقوى إخراج خمس ما زاد عن مئونته مما ملكه بالصدقات المندوبة أو الواجبة غير الزكاة كالكفارات و رد المظالم و نحوهما.

مسألة 1213: إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس

أو تعلق بها، و قد أداه فنمت، و زادت زيادة منفصلة، أو ما بحكمها عرفاً كالولد، و الثمر، و اللبن، و الصوف، و الأغصان اليابسة المعدة للقطع و نحوها فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة، بل الظاهر وجوبه في الزيادة المتصلة

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست