responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 375

نفقتها عليه، أو كان عليه دين يجب وفاؤه، أو عمل يجب أداؤه بإجارة و كان موقوفا على المال، و أما اعطاؤهم للتوسعة زائدا على اللازمة فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم جوازه إذا كان عنده ما يوسع به عليهم. ويختص عدم جواز اعطاء المالك الزكاة لمن تجب نفقته عليه بما إذا كان الاعطاء بعنوان الفقر فلا بأس باعطائها له بعنوان آخر كما إذا كان مديونا أو ابن سبيل.

مسألة 1146: يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه،

إذا لم يكن قادرا على الانفاق، أو لم يكن باذلا بل و كذا إذا كان باذلا مع المنة غير القابلة للتحمل عادة و إلا فيشكل له أخذها، بل الظاهر أنه لا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة، مع بذل الزوج للنفقة، بل مع إمكان إجباره، إذا كان ممتنعا.

مسألة 1147: يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها،

سواء كان الدافع الزوج أم غيره، و كذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط و نحوه، أما إذا كان بالنشوز ففيه إشكال.

مسألة 1148: يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج،

و لو كان للانفاق عليها.

مسألة 1149: إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل و لغيره دفع الزكاة إليه،

من غير فرق بين القريب و الأجنبي.

مسألة 1150: يجوز لمن وجب الانفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته،

إذا كان عاجزا عن الانفاق عليه، و إن كان الأحوط استحبابا الترك.

الرابع: أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي.

وهذا شرط عام في مستحق الزكاة و إن كان الدافع إليه هو الحاكم الشرعي و لا فرق فيه بين سهم الفقراء و غيره من سائر السهام، حتى سهم العاملين،

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست