responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 346

و منها: الاستمناء

و إن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى الزوجة على الأحوط وجوباً.

و منها: شم الطيب

مطلقاً و لو للشراء و شم الريحان مع التلذذ و لا مانع منه إذا كان بدونه.

و منها: البيع و الشراء

بل مطلق التجارة، على الأحوط وجوباً، و لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات، حتى الخياطة و النساجة و نحوهما، و إن كان الأحوط استحباباً الاجتناب، و إذا اضطر إلى البيع و الشراء لا ما يلحقهما من مطلق التجارة لأجل الأكل أو الشرب مما تمس حاجة المعتكف به و لم يمكن التوكيل أو ما بحكمه و لا النقل بغير ذلك فعله.

و منها: المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة

و إظهار الفضيلة، لا بداعي إظهار الحق و رد الخصم عن الخطأ، فإنه من أفضل العبادات، و المدار على القصد.

مسألة 1079: لا يجب على المعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم

على الأقوى، و لا سيما لبس المخيط و إزالة الشعر، و أكل الصيد، و عقد النكاح، فإن جميعها جائز له.

مسألة 1080: الظاهر أن المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف

من دون فرق بين وقوعها في الليل و النهار، و في حرمتها تكليفاً إذا لم يكن واجبا معيناً و لو لأجل انقضاء يومين منه إشكال، و إن كان أحوط وجوباً.

مسألة 1081 إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهواً

فالظاهر عدم بطلان اعتكافه حتى في الجماع على الأقرب.

مسألة 1082 إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات

، فإن كان واجباً معيناً وجب قضاؤه على الأحوط وجوباً و إن كان غير معين وجب استئنافه؛ و كذا يجب القضاء على الأحوط لزوماً إذا كان مندوباً، و كان الإفساد بعد

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست