و إن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى الزوجة على الأحوط وجوباً.
و منها: شم الطيب
مطلقاً و لو للشراء و شم الريحان مع التلذذ و لا مانع منه إذا كان بدونه.
و منها: البيع و الشراء
بل مطلق التجارة، على الأحوط وجوباً، و لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات، حتى الخياطة و النساجة و نحوهما، و إن كان الأحوط استحباباً الاجتناب، و إذا اضطر إلى البيع و الشراء لا ما يلحقهما من مطلق التجارة لأجل الأكل أو الشرب مما تمس حاجة المعتكف به و لم يمكن التوكيل أو ما بحكمه و لا النقل بغير ذلك فعله.
و منها: المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة
و إظهار الفضيلة، لا بداعي إظهار الحق و رد الخصم عن الخطأ، فإنه من أفضل العبادات، و المدار على القصد.
مسألة 1079: لا يجب على المعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم
على الأقوى، و لا سيما لبس المخيط و إزالة الشعر، و أكل الصيد، و عقد النكاح، فإن جميعها جائز له.
مسألة 1080: الظاهر أن المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف
من دون فرق بين وقوعها في الليل و النهار، و في حرمتها تكليفاً إذا لم يكن واجبا معيناً و لو لأجل انقضاء يومين منه إشكال، و إن كان أحوط وجوباً.
مسألة 1081 إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهواً
فالظاهر عدم بطلان اعتكافه حتى في الجماع على الأقرب.
مسألة 1082 إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات
، فإن كان واجباً معيناً وجب قضاؤه على الأحوط وجوباً و إن كان غير معين وجب استئنافه؛ و كذا يجب القضاء على الأحوط لزوماً إذا كان مندوباً، و كان الإفساد بعد