و هو اللبث في المسجد بقصد التعبد به و الأحوط استحباباً أن يضم إليه قصد فعل العبادة فيه من صلاة و دعاء و غيرهما، و يصح في كل وقت يصح فيه الصوم، و الأفضل شهر رمضان، و أفضله العشر الأواخر.
مسألة 1068: يشترط في صحته مضافاً إلى العقل و الإسلام بتفصيل تقدم في الصوم أمور:
الأول: نية القربة
، كما في غيره من العبادات. و الواجب إيقاعه من أوله إلى آخره عن النية، و يقوى جواز الاكتفاء بتبييت النية، مع قصد الشروع فيه في أول يوم، و أما لو قصد الشروع فيه وقت النية في أول الليل فيكفي بلا إشكال.
مسألة 1069: لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر اتفقا في الوجوب و الندب
أو اختلفا، و لا من نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر و لا من نيابة عن غيره إلى نفسه و بالعكس.
الثاني: الصوم
، فلا يصح بدونه فلو كان المكلف ممن لا يصح منه الصوم لسفر، أو غيره لم يصح منه الاعتكاف.
الثالث: العدد
، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام، و يصح الأزيد منها و إن كان يوماً أو بعضه، أو ليلة أو بعضها، و تدخل فيه الليلتان المتوسطتان دون الأولى و الرابعة، و إن جاز إدخالهما بالنية، فلو نذره كان أقل ما يمتثل به ثلاثة. و لو نذره أقل لم ينعقد إذا أراد به الاعتكاف المعهود و إلا صح، و لو نذره ثلاثة معينة، فاتفق أن الثالث عيد لم ينعقد، و لو نذر اعتكاف خمسة فإن