responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 334

المفطر وجب عليه الصيام، و إن كان بعد الزوال، أو تناول المفطر في السفر بقي على الإفطار، نعم يستحب له الإمساك إلى الغروب.

مسألة 1039: الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال و بعده

، و كذا في الرجوع منه هو البلد لا حد الترخص، نعم لا يجوز الإفطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حد الترخص فلو أفطر قبله عالماً بالحكم وجبت الكفارة.

مسألة 1040: يجوز السفر في شهر رمضان اختياراً

و لو للفرار من الصوم و لكنه مكروه، إلا في حج أو عمرة، أو غزو في سبيل الله، أو مال يخاف تلفه، أو إنسان يخاف هلاكه، و إذا كان على المكلف صوم واجب معين فالأقوى عدم جواز السفر له إذا كان واجباً بإيجار و نحوه و كذا الثالث من أيام الاعتكاف و الأظهر جوازه فيما إذا كان واجباً بالنذر، و في إلحاق اليمين و العهد به إشكال.

مسألة 1041: يجوز للمسافر التملي من الطعام و الشراب

، و كذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع، و الأحوط استحبابا الترك و لا سيما في الجماع.

الفصل الخامس ترخيص الإفطار

وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص: منهم الشيخ و الشيخة و ذو العطاش إذا تعذر عليهم الصوم، و كذلك إذا كان حرجاً و مشقة و لكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمد من الطعام، و الأفضل كونها من الحنطة، بل كونها مدين، بل هو أحوط استحبابا، و الظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ و الشيخة إذا تمكنا من القضاء، و الأحوط الأولى لذي العطاش القضاء مع التمكن، و منهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها، و المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد، و عليهما القضاء بعد ذلك، كما أن عليهما الفدية أيضاً، و لا يجزئ الإشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها.

مسألة 1042: لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها، و أن يكون لغيرها

، و الأحوط لزوماً الاقتصار على صورة انحصار الإرضاع بها بأن لم يكن

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست