responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 329

الاحتياط إذا اتفق التمكن منه بعد ذلك.

مسألة 1018: إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان ولياً عليهم

، أو وكيلًا عنهم في القبض، فإذا قبض شيئاً من ذلك كان ملكاً لهم، و لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كباراً، و إن كانوا صغاراً صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم.

مسألة 1019: زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلًا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة

، و لا يجوز إعطاؤها من الكفارة إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين و نحوه.

مسألة 1020: تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين

، و لا تتوقف البراءة على أكله الطعام، فيجوز له بيعه عليه و على غيره.

مسألة 1021: تحديد المد بالوزن لا يخلو عن إشكال

، و لكن يكفي في المقام احتساب المد ثلاثة أرباع الكيلو.

مسألة 1022: في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير و الكبير سواء

، كل واحد مد.

مسألة 1023: يجب القضاء دون الكفارة في موارد:

الأول: نوم الجنب حتى يصبح

على تفصيل قد مر.

الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية

من دون استعمال المفطر.

الثالث: إذا نسي غسل الجنابة يوماً

أو أكثر.

الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاته بنفسه

و لا حجة على طلوعه، أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء و الكفارة، و إذا كان مع المراعاة بنفسه فلا قضاء، و لو مع الشك في بقاء الليل على الأظهر، بلا فرق في ذلك بين جميع أقسام الصوم.

الخامس: الإفطار قبل دخول الليل باعتقاد دخوله

، حتى فيما إذا كان

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست