responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 324

دواءً في جرحه أو إذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه و كذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه و غير ذلك، نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق، كما يحكى عن بعض أهل زماننا فلا يبعد صدق الأكل و الشرب حينئذ فيفطر به، كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف، و أما إدخال الدواء و نحوه كالمغذي بالإبرة في العضلة أو الوريد فلا بأس به، و كذا تقطير الدواء في العين أو الإذن و لو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق.

مسألة 999: الأحوط عدم ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط

إذا وصل إلى فضاء الفم و إن كان لا يبعد جوازه، أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس بهما.

مسألة 1000: لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم و إن كان كثيراً

و كان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلًا.

العاشر: تعمد القيء و إن كان لضرورة من علاج مرض و نحوه

و لا بأس بما كان سهواً أو بلا اختيار.

مسألة 1001: إذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلًا

، و إذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختياراً بطل صومه و عليه الكفارة، على الأحوط لزوماً فيهما.

مسألة 1002: إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه إذا تقيأ

، أو لم يكن عازماً على ترك التقيؤ مع الالتفات إلى كونه مانعا عن صحة الصوم في الوقت الذي لا يجوز تأخير النية إليه اختياراً المختلف باختلاف أنحاء الصوم كما تقدم في المسألة 976 و لا فرق في ذلك كله بين ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقيء و عدم الانحصار به.

مسألة 1003: ليس من المفطرات مص الخاتم، و مضغ الطعام

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست