المعدول إليه على الأصح، نعم إذا كان أحدهما غير متقوم بقصد عنوانه و لا مقيداً بعدم قصد غيره و إن كان مقيداً بعدم وقوعه صح و بطل الآخر، مثلًا لو نوى صوم الكفارة ثم عدل إلى المندوب المطلق صح الثاني و بطل الأول، و لو نوى المندوب المطلق ثم عدل إلى الكفارة وقع الأول دون الثاني.
الفصل الثاني المفطرات
و هي أمور:
الأول، و الثاني: الأكل و الشرب مطلقاً
، و لو كانا قليلين، أو غير معتادين، و سيأتي بعض ما يتعلق بهما في المفطر التاسع.
الثالث: الجماع قبلًا و دبراً، فاعلًا و مفعولا به، حياً و ميتاً،
حتى البهيمة على الأحوط وجوباً فيها و في وطء دبر الذكر للواطئ و الموطوء، و لو قصد الجماع و شك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة كان من قصد المفطر و قد تقدم حكمه و لكن لم تجب الكفارة عليه. و لا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ مثلًا فدخل في أحد الفرجين من غير قصد.
الرابع: الكذب على الله تعالى
، أو على رسول الله (صلى الله عليه و آله) أو على الأئمة (عليهم السلام) على الأحوط وجوباً، بل الأحوط الأولى إلحاق سائر الأنبياء و الأوصياء (عليهم السلام) بهم، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي، و إذا قصد الصدق فكان كذباً فلا بأس، و إن قصد الكذب فكان صدقاً كان من قصد المفطر، و قد تقدم حكمه.
مسألة 982: إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد
، أو موجهاً له إلى من لا يفهم معناه و كان يسمعه من يفهم أو كان في معرض سماعه كما إذا سجل بآلة جرى فيه الاحتياط المتقدم.