responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 303

إقامته من جهة وقوعه في طريقه قصر في إيابه و محل إقامته أيضاً.

مسألة 939: إذا دخل في الصلاة بنية القصر، فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماماً

، و إذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في الأثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصراً، و إن كان بعده جاز له قطعها و أتى بها قصراً.

مسألة 940: إذا عدل عن نية الإقامة، و شك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماماً

ليبقى على التمام أم لا بنى على عدمها فيرجع إلى القصر.

مسألة 941: إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم، و عدل بعد الزوال قبل أن يصلي تماماً

ففي صحته إشكال فالأحوط إتمامه ثم قضاؤه، و أما الصلاة فيجب فيها القصر، كما سبق.

الثالث: أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوماً

من دون عزم على الإقامة عشرة أيام، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي متردداً فإنه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين، و بعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفراً جديداً.

مسألة 942: المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر

و إن بلغت المدة ثلاثين يوماً.

مسألة 943: إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة

جرى عليه حكم المقيم عشرة أيام إذا خرج إليه، فيجري فيه ما ذكرناه فيه.

مسألة 944: إذا تردد في مكان تسعة و عشرين يوماً، ثم انتقل إلى مكان آخر

، و أقام فيه متردداً تسعة و عشرين، و هكذا بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوماً متردداً.

مسألة 945: يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا

، كما تقدم

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست