بيته لمقصد آخر كحج أو زيارة أو لشراء ما يحتاج من قوت أو حيوان أو نحو ذلك قصر، و كذا إذا خرج لاختيار المنزل أو موضع العشب و الماء، أما إذا سافر لهذه الغايات و معه بيته أتم.
مسألة 918: السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطناً منها يتم
و كذا إذا كان له وطن و خرج معرضاً عنه و لم يتخذ وطناً آخر بحيث عد ممن بيته معه، و إلا وجب عليه القصر.
السابع: أن يصل إلى حد الترخص
، و هو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أنظار أهل البلد بسبب ابتعاده عنهم، و علامة ذلك غالباً أنه لا يرى أهل بلده، و مثله على المشهور المكان الذي لا يسمع فيه أذان البلد و لكنه لا يخلو عن إشكال بل منع.
و لا يلحق محل الإقامة و المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوماً متردداً بالوطن، فيقصر فيهما المسافر صلاته بمجرد شروعه في السفر، و إن كان الأحوط فيهما استحباباً الجمع بين القصر و التمام فيما بين البلد و حد الترخص.
مسألة 919: المدار في عين الرائي و صفاء الجو بالمتعارف
مع عدم الاستعانة بالآلات المتداولة لمشاهدة الأماكن البعيدة.
مسألة 920: المشهور اعتبار حد الترخص في الإياب كما يعتبر في الذهاب
، و لكن لا يبعد عدم اعتباره فيه، فالمسافر يقصر في صلاته حتى يدخل بلده و لا عبرة بوصوله إلى حد الترخص، و إن كان الأولى رعاية الاحتياط بتأخير الصلاة إلى حين الدخول في البلد أو الجمع بين القصر و التمام إذا صلى بعد الوصول إلى حد الترخص.
مسألة 921: إذا سافر من بلده و شك في الوصول إلى حد الترخص