responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 293

مسألة 906: إذا سافر للصيد لهواً كما يستعمله أبناء الدنيا أتم الصلاة في ذهابه

، و قصر في إيابه إذا كان وحده مسافة و لم يكن كالذهاب للصيد لهواً، أما إذا كان الصيد لقوته و قوت عياله قصر، و كذلك إذا كان للتجارة، على الأظهر، و لا فرق في ذلك بين صيد البر و البحر.

مسألة 907: التابع للجائر

، إذا كان مكرهاً، أو بقصد غرض صحيح، كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره يقصر، و إلا فإن كان على وجه يعد من أتباعه و أعوانه في جوره يتم، و إن كان سفر الجائر مباحا فالتابع يتم و المتبوع يقصر.

مسألة 908: إذا شك في كون السفر معصية أو لا، مع كون الشبهة موضوعية

فالأصل الإباحة فيقصر، إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة، أو كان هناك أصل موضوعي يحرز به الحرمة فلا يقصر.

مسألة 909: إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة

، فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار، و إن كان العدول بعد الزوال، و كان في شهر رمضان فالأحوط وجوباً أن يتمه، ثم يقضيه، و لو انعكس الأمر بأن كان سفره طاعة في الابتداء، و عدل إلى المعصية في الأثناء فإن لم يأت بالمفطر فالأحوط وجوباً أن يصوم ثم يقضيه سواء أ كان ذلك قبل الزوال أم بعده، نعم لو كان ذلك بعد فعل المفطر وجب عليه الإتمام و القضاء.

الخامس: أن لا يكون السفر إلى المسافة فما زاد عملًا له عرفاً

أما باتخاذ عمل سفري مهنة له أو بتكرر السفر منه خارجاً، فالمكاري، و الملاح و الساعي، و الراعي، و التاجر الذي يدور في تجارته، و غيرهم ممن تكون مهنته سفرية أو يكون السفر مقدمة لمهنته يتمون الصلاة في سفرهم، و إن استعملوه لأنفسهم، كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى آخر، و كما أن التاجر الذي يدور في تجارته يتم الصلاة، كذلك العامل الذي يدور في

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست