responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 276

سهواً و عليه سجدتا السهو للسلام الزائد على الأحوط و إذا ذكرها بعده بطلت صلاته.

مسألة 845: إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح، أو في التشهد سهواً

مضى و الأحوط استحباباً تدارك القراءة أو غيرها بنية القربة المطلقة، و كذا إذا فاتت في ذكر الركوع أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه فإن الأحوط الأولى إعادة الذكر.

مسألة 846: إذا نسي الجهر و الإخفات و ذكر لم يلتفت و مضى

سواء أ كان الذكر في أثناء القراءة، أم التسبيح، أم بعدهما، و الجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك.

فصل في الشك

مسألة 847: من شك و لم يدر أنه صلى أم لا

، فإن كان في الوقت صلى، و إن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت، و الظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور، و إذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه، و حكم الوسواسي في الإتيان بالصلاة و عدمه أن لا يعتني بشكه فيبني على الإتيان بها و إن كان في الوقت و الأظهر إلحاق كثير الشك به في ذلك. و إذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر بنى على وقوع الظهر و أتى بالعصر، و إذا شك و قد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة، و إذا كان أقل لم يلتفت، و إذا شك في فعل الظهر و هو في العصر فإن كان في الوقت المختص بالعصر بنى على الإتيان بها، و إن كان في الوقت المشترك أتمها عصراً ثم أتى بالظهر بعدها.

مسألة 848: إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها

لم

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست