responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 25

بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس، كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه، فيصير أصفر فإنه ينجس.

مسألة 37: يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة

، و لو لم يكن متحدا معه، فإذا أصفر الماء بملاقاة الدم تنجس.

و الثاني: هو ما له مادة

على قسمين:

1 ما تكون مادته طبيعية،

و هذا إن صدق عليه ماء البئر أو الماء الجاري لم ينجس بملاقاة النجاسة و إن كان أقل من الكر، إلا إذا تغير على النهج الذي سبق بيانه من غير فرق في الماء الجاري بين ماء الأنهار و العيون. و إن لم يصدق عليه أحد العنوانين، كالراكد النابع على وجه الأرض، فالأقوى انفعاله بملاقاة النجاسة إذا كان قليلا ما لم يجر و لو بعلاج بحيث يصدق عليه الماء الجاري.

2 ما لا تكون مادته طبيعية كماء الحمام

و سيأتي بيان حكمه في المسألة 51.

مسألة 38: يعتبر في صدق عنوان الجاري وجود مادة طبيعية له، و الجريان و لو بعلاج

، و الدوام و لو في الجملة كبعض فصول السنة. و لا يعتبر فيه اتصاله بالمادة على الأظهر، فلو كانت المادة من فوق تترشح و تتقاطر، كفى ذلك في عاصميته.

مسألة 39: في كون الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس و المتنجس إشكال

بل منع فالحوض المتصل بالنهر بساقية ينجس بالملاقاة إذا كان المجموع أقل من الكر، و كذا أطراف النهر فيما لا يعد جزءَ منه عرفا.

مسألة 40: إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف السابق على موضع التغير لا ينجس بالملاقاة

و إن كان قليلا، و الطرف الآخر حكمه

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست