بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس، كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه، فيصير أصفر فإنه ينجس.
مسألة 37: يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة
، و لو لم يكن متحدا معه، فإذا أصفر الماء بملاقاة الدم تنجس.
و الثاني: هو ما له مادة
على قسمين:
1 ما تكون مادته طبيعية،
و هذا إن صدق عليه ماء البئر أو الماء الجاري لم ينجس بملاقاة النجاسة و إن كان أقل من الكر، إلا إذا تغير على النهج الذي سبق بيانه من غير فرق في الماء الجاري بين ماء الأنهار و العيون. و إن لم يصدق عليه أحد العنوانين، كالراكد النابع على وجه الأرض، فالأقوى انفعاله بملاقاة النجاسة إذا كان قليلا ما لم يجر و لو بعلاج بحيث يصدق عليه الماء الجاري.
2 ما لا تكون مادته طبيعية كماء الحمام
و سيأتي بيان حكمه في المسألة 51.
مسألة 38: يعتبر في صدق عنوان الجاري وجود مادة طبيعية له، و الجريان و لو بعلاج
، و الدوام و لو في الجملة كبعض فصول السنة. و لا يعتبر فيه اتصاله بالمادة على الأظهر، فلو كانت المادة من فوق تترشح و تتقاطر، كفى ذلك في عاصميته.
مسألة 39: في كون الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس و المتنجس إشكال
بل منع فالحوض المتصل بالنهر بساقية ينجس بالملاقاة إذا كان المجموع أقل من الكر، و كذا أطراف النهر فيما لا يعد جزءَ منه عرفا.
مسألة 40: إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف السابق على موضع التغير لا ينجس بالملاقاة