responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 236

عن سهو، و القهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت و المد و الترجيع و لا بأس بالتبسم.

مسألة 693: لو امتلأ جوفه ضحكاً و أحمر و لكن حبس نفسه عن إظهار الصوت ففي بطلان صلاته إشكال

فالأحوط لزوماً إعادتها.

السادس: تعمد البكاء على الأحوط سواء المشتمل على الصوت

، و غير المشتمل عليه إذا كان لأمور الدنيا، أو لذكر ميت، فإذا كان خوفاً من الله تعالى، أو شوقاً إلى رضوانه، أو تذللًا له تعالى، و لو لقضاء حاجة دنيوية، فلا بأس به، و كذا ما كان منه على سيد الشهداء (عليه السلام) إذا كان راجعاً إلى الآخرة، كما لا بأس به إذا كان سهواً، أما إذا كان غير اختياري بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه كان مبطلًا أيضا و إن لم تكن مقدماته اختيارية على الأحوط، نعم لو لم يقدر إلا على الصلاة باكياً صحت صلاته.

السابع: الأكل و الشرب، و إن كانا قليلين

، إذا كانا ماحيين للصورة بل مطلقاً على الأحوط، نعم لا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم، و بقايا الطعام، و لو أكل أو شرب سهواً فإن بلغ حد محو الصورة بطلت صلاته كما تقدم، و إن لم يبلغ ذلك فلا بأس به.

مسألة 694: يستثني من ذاك ما إذا كان عطشاناً مشغولًا في دعاء الوتر

، و قد نوى أن يصوم، و كان الفجر قريباً يخشى مفاجأته، و الماء أمامه، أو قريبا منه قدر خطوتين، أو ثلاثا، فإنه يجوز له التخطي و الارتواء ثم الرجوع إلى مكانه و يتم صلاته و الأحوط الأولى الاقتصار على الوتر المندوب دون ما كان واجبا كالمنذور، و لا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الأحوال، كما لا يبعد التعدي من الوتر إلى سائر النوافل، و لا يجوز التعدي من الشرب إلى الأكل.

الثامن: التكفير

، و هو وضع إحدى اليدين على الأخرى خضوعاً و تأدباً

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست