responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 201

فإن عجز جاء بمرادفها، و إن عجز فبترجمتها على الأحوط وجوباً في الصورتين الأخيرتين.

مسألة 582: الأحوط الأولى عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاءً كان أو غيره

، لئلا تدرج همزتها إذا لم يكن الوصل بالسكون كما أنالأحوط الأولى عدم وصلها بما بعدها، من بسملة أو غيرها، و أن لا يعقب اسم الجلالة بشيء من الصفات الجلالية، أو الجمالية، و ينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة، و الراء من أكبر.

مسألة 583: يجب فيها مع القدرة القيام التام فإذا تركه عمداً أو سهواً بطلت

، من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً و غيره، بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما، و أما الاستقرار في القيام المقابل للمشي و التمايل من أحد الجانبين إلى الآخر، أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة، فهو و إن كان واجباً حال التكبير، لكن الظاهر أنه إذا تركه سهواً لم تبطل الصلاة، و أما الاستقلال بأن لا يتكئ على شيء كالعصا و نحوه، فالأحوط وجوبا رعايته أيضاً مع التمكن، و لا يضر الإخلال به سهواً.

مسألة 584: الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التكبيرة يأتي بها على قدر ما يمكنه

فإن عجز حرك بها لسانه و شفتيه حين إخطارها بقلبه و أشار بإصبعه إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها، و أما الأخرس الأصم من الأول فيحرك لسانه و شفتيه تشبيهاً بمن يتلفظ بها مع ضم الإشارة بالإصبع إليهما أيضاً، و كذلك حالهما في القراءة و سائر أذكار الصلاة.

مسألة 585: يجزئ لافتتاح الصلاة تكبيرة واحدة و يستحب الإتيان بسبع تكبيرات

، و الأحوط الأولى أن يجعل السابعة تكبيرة الإحرام مع الإتيان بغيرها بقصد القربة المطلقة.

مسألة 586: يستحب للإمام الجهر بواحدة، و الإسرار بالبقية

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست