مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشرة حسنات، و محي عنه عشرة سيئات، و رفع له عشر درجات، و يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر، و في الخبر: لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده.
مسألة 565: يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه حائلًا إذا كان في معرض مرور أحد قدامه
، و يكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب.
مسألة 566: قد ذكروا أنه تكره الصلاة في الحمام، و المزبلة و المجزرة، و الموضع المعد للتخلي
، و بيت المسكر، و معاطن الإبل، و مرابط الخيل، و البغال، و الحمير، و الغنم، بل في كل مكان قذر، و في الطريق و إذا أضرت بالمارة حرمت، و في مجاري المياه، و الأرض السبخة، و بيت النار كالمطبخ، و أن يكون أمامه نار مضرمة، و لو سراجاً، أو تمثال ذي روح، أو مصحف مفتوح، أو كتاب كذلك، و الصلاة على القبر و في المقبرة، أو أمامه قبر إلا قبر معصوم، و بين قبرين و إذا كان في الأخيرين حائل، أو بعد عشرة أذرع، فلا كراهة، و أن يكون قدامه إنسان مواجه له، و هناك موارد أخرى للكراهة مذكورة في محلها.
المقصد الخامس أفعال الصلاة و ما يتعلق بها
و فيه مباحث:
المبحث الأول الأذان و الإقامة
و فيه فصول:
الفصل الأول يستحب الأذان و الإقامة في الفرائض اليومية أداءً و قضاءً
، حضراً، و سفراً، في الصحة و المرض، للجامع و المنفرد، رجلا كان أو امرأة، و يتأكدان في الأدائية منها، و خصوص المغرب و الغداة كما يتأكدان للرجال و أشدهما تأكيداً لهم الإقامة بل الأحوط استحباباً لهم الإتيان بها و لا يتأكدان بالنسبة إلى النساء، و لا يشرع الأذان و لا الإقامة في النوافل، و لا في الفرائض غير اليومية.
مسألة 567: يسقط الأذان للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت إذا جمع بينهما عند استحباب الجمع
كما في الظهرين يوم عرفة في الوقت الأول و العشاءين ليلة العيد بمزدلفة في الوقت الثاني بل في مطلق موارد