responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 166

و المغرب ثلاث، و العشاء أربع، و تقصر الرباعية في السفر و الخوف بشروط خاصة فتكون ركعتين، و أما النوافل فكثيرة أهمها الرواتب اليومية: ثمان للظهر قبلها، و ثمان بعدها قبل العصر للعصر، و أربع بعد المغرب لها، و ركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء لها، و ثمان صلاة الليل، و ركعتا الشفع بعدها، و ركعة الوتر بعدها، و ركعتا الفجر قبل الفريضة، و في يوم الجمعة يزاد على الست عشرة أربع ركعات قبل الزوال، و لها آداب مذكورة في محلها، مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي (قدس سره).

مسألة 498: يجوز الاقتصار على بعض أنواع النوافل المذكورة

، بل يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع و الوتر، و على الوتر خاصة، و في نافلة العصر على أربع ركعات بل على ركعتين، و إذا أريد التبعيض في غير هذه الموارد فالأحوط الإتيان به بقصد القربة المطلقة حتى في الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين.

مسألة 499: يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب و غيرها في حال المشي

، كما يجوز الإتيان بها في حال الجلوس اختياراً، و لا بأس حينئذ بمضاعفتها رجاءً بأن يكرر الوتر مثلا مرتين و تكون الثانية برجاء المطلوبية.

مسألة 500: الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها، صلاة الظهر.

الفصل الثاني وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفاً من يوم الجمعة،

و وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب، و تختص الظهر من أوله، بمقدار أدائها، و العصر من آخره كذلك، و ما بينهما مشترك بينهما، و وقت العشائين للمختار من المغرب

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست