الأظهر إناطة العفو فيه أيضا بالحرج الشخصي فلا عفو من دونه.
الفصل الرابع في المطهرات
و هي أمور:
الأول: الماء
، و هو مطهر لبعض الأعيان النجسة كالميت المسلم، فإنه يطهر بالتغسيل على ما مر في أحكام الأموات، كما يطهر الماء المتنجس على تفصيل تقدم في أحكام المياه، نعم لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافاً و كذا غيره من المائعات.
و أما الجوامد المتنجسة فيطهرها الماء بالغسل بأن يستولي عليها على نحو تنحل فيه القذارة عرفاً حقيقة أو اعتباراً و تختلف كيفية تطهيرها باختلاف أقسام المياه و أنواع المتنجسات و ما تنجست به على ما سيأتي تفصيل ذلك في المسائل الآتية.
مسألة 452: يعتبر في التطهير بالماء القليل
مضافاً إلى استيلاء الماء على الموضع المتنجس على النحو المتقدم مروره عليه و تجاوزه عنه على النهج المتعارف بأن لا يبقى منه فيه إلا ما يعد من توابع المغسول، و هذا ما يعبر عنه بلزوم انفصال الغسالة.
توضيح ذلك أن المتنجس على قسمين:
الأول: ما تنجس ظاهره فقط من دون وصول النجاسة إلى باطنه و عمقه سواء أ كان مما ينفذ فيه الماء و لو على نحو الرطوبة المسرية أم لا كبدن الإنسان و كثير من الأشياء كالمصنوعات الحديدية و النحاسية و البلاستيكية و الخزفية المطلية بطلاء زجاجي.
و في هذا القسم يكفي في تحقق الغسل استيلاء الماء على الظاهر