responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 138

الخامس: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة

، أما دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك و نحوه فإنه طاهر.

مسألة 401: إذا وجد في ثوبه مثلًا دما لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته.

مسألة 402: دم العلقة المستحيلة من النطفة نجس على الأحوط

، و أما الدم الذي يكون في البيضة فطاهر على الأقوى.

مسألة 403: الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالنحر أو الذبح بعد خروج ما يعتبر خروجه في تذكيته

كما سيأتي بيانه محكوم بالطهارة إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية مثل السكين التي يذبح بها.

مسألة 404: إذا خرج من الجرح، أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا يحكم بطهارته

، و كذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح، و لا يجب عليه الاستعلام، و كذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم بطهارتها.

مسألة 405: الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس

و منجس له.

السادس و السابع: الكلب و الخنزير البريان

، بجميع أجزائهما و فضلاتهما و رطوبتهما دون البحريين.

الثامن: الخمر،

و يلحق بها كل مسكر مائع بالأصالة على الأحوط الأولى، و أما الجامد كالحشيشة و إن غلى و صار مائعا بالعارض فهو طاهر لكن الجميع حرام بلا إشكال، و أما السبيرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخر فالظاهر طهارته بجميع أقسامه.

مسألة 406: العصير العنبي إذا غلى بالنار أو بغيرها فالظاهر بقاؤه على الطهارة

و إن صار حراما، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالًا إذا لم يحرز

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست