responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 134

يظهر حكم ما لو كان الماء مملوكاً و أباحه المالك للجميع، و إن أباحه لبعضهم بطل تيمم ذلك البعض لا غير.

مسألة 387: حكم التداخل الذي مر سابقاً في الأغسال يجري في التيمم أيضا،

فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل، يكفي تيمم واحد عن الجميع، و حينئذ فإن كان من جملتها الجنابة، لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلًا عنه، و إلا فالأحوط الأولى الإتيان بالوضوء أو تيمم آخر بدلًا عنه إذا كان محدثا بالأصغر أيضاً، نعم إذا كان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسطة فحيث أن وجوبه مبني على الاحتياط كما تقدم فاللازم ضم الوضوء إلى التيمم البديل عنه مع وجدان الماء بمقداره.

مسألة 388: إذا اجتمع جنب و محدث بالأصغر و من يجب عليه تغسيل ميت كوليه و كان هناك ماء لا يكفي إلا لواحد منهم

فقط فإن اختص أحدهم بجواز التصرف فيه تعين عليه صرفه فيما هو وظيفته، و إلا فمن تمكن منهم من تحصيل الاختصاص به و لو بالتسابق إليه أو ببذل عوض تعين عليه ذلك و إلا وجب عليه التيمم، نعم من كان محدثا و وجب عليه تغسيل ميت أيضاً فمع عدم كفاية الماء للأمرين فالأحوط لزوماً صرفه في رفع حدث نفسه.

مسألة 389: إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء

و الغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الاطمئنان بالعدم.

المبحث السادس الطهارة من الخبث

و فيه فصول:

الفصل الأول في الأعيان النجسة

و هي عشرة:

الأول و الثاني: البول و الغائط

من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل بالأصل أو بالعارض، كالجلال و الموطوء، أما محلل الأكل فبوله و خرؤه طاهران، و كذا خرؤ ما ليست له نفس سائلة من محرم الأكل، و لا يترك الاحتياط، بالاجتناب عن بوله إذا عد ذا لحم عرفا.

مسألة 390: بول الطير و ذرقه طاهران

، و إن كان غير مأكول اللحم كالخفاش و نحوه.

مسألة 391: ما يشك في أن له لم نفس سائلة، محكوم بطهارة خرئه و يحتاط بالاجتناب عن بوله كما تقدم و أما ما يشك في أنه محلل الأكل، أو محرمة فيحكم بطهارة بوله و خرئه.

الثالث: المني من كل حيوان له نفس سائلة

و إن حل أكل لحمه على

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست