يشترط في التيمم النية على ما تقدم في الوضوء، مقارناً بها الضرب أو الوضع على الأحوط.
مسألة 369: لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل، بل تكفي نية القربة فقط
، نعم مع الإتيان بتيممين بدلًا عن الغسل و الوضوء و لو احتياطا فلا بد من التمييز بينهما بوجه و يكفي التمييز بنية البدلية.
مسألة 370: الأقوى أن التيمم رافع للحدث ما لم يتحقق أحد نواقضه
، و لا تجب فيه نية الرفع و لا نية الاستباحة للصلاة مثلًا.
مسألة 371: يشترط فيه المباشرة و كذا الموالاة حتى فيما كان بدلًا عن الغسل
، و يشترط فيه أيضاً الترتيب على حسب ما تقدم، و الأحوط وجوباً البدأة من الأعلى و المسح منه إلى الأسفل.
مسألة 372: من قطعت إحدى كفيه أو كلتاهما يتيمم بالذراع، و من قطعت إحدى يديه من المرفق
يكتفي بضرب الأخرى أو وضعها و المسح بها على الجبهة ثم مسح ظهرها بالأرض، و أما أقطع اليدين من المرفق فيكفيه مسح جبهته بالأرض و قد مر حكم ذي الجبيرة و الحائل في المسألة «367»، و يجري هنا ما تقدم في الوضوء في حكم اللحم الزائد و اليد الزائدة.
مسألة 373: إذا لم يتمكن من المباشرة إلا مع الاستعانة بغيره بأن يشاركه في ضرب يديه أو وضعهما على ما يتيمم به
ثم وضعهما على جبهته و يديه مع تصديه هو للمسح بهما تعين ذلك و هو الذي يتولى النية حينئذ، و إن لم يتمكن من المباشرة و لو على هذا النحو طلب من غيره أن ييممه فيضرب بيدي العاجز و يمسح بهما مع الإمكان، و مع العجز يضرب المتولي بيدي