responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 125

المشوهة للخلقة و المؤدية في بعض الأبدان إلى تشقق الجلد، و لا يعتبر العلم أو الاطمئنان بترتب الضرر على استعمال الماء، بل يكفي الاحتمال المعتد به عند العقلاء و لو بملاحظة الاهتمام بالمحتمل المعبر عنه بالخوف.

الرابع: الحرج و المشقة إلى حد يصعب تحمله عليه

، سوء أ كان: في تحصيل الماء مثلما إذا توقف على الاستيهاب الموجب لذلة و هوانه، أو على شرائه بثمن يضر بماله، و إلا وجب الشراء و لو كان بأضعاف قيمته، أم كان في نفس استعماله لشدة برودته أو لتغيره بما يتنفر طبعه منه، أم كان فيما يلازم استعماله في الوضوء أو الغسل كما لو كان لديه ماء قليل لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء أو الغسل و بين أن يبلل رأسه به مع فرض حاجته إليه لشدة حرارة الجو مثلًا بحيث يقع لولاه في المشقة و الحرج.

الخامس: خوف العطش على نفسه

أو على غيره ممن يرتبط به و يكون من شأنه التحفظ عليه و الاهتمام بشأنه، و لو كان من غير النفوس المحترمة إنسانا كان أو حيواناً. و إذا خاف العطش على غيره ممن لا يهمه أمره و لكن يجب عليه حفظه شرعاً أو يلزم من عدم التحفظ عليه ضرر أو حرج بالنسبة إليه اندرج ذلك في غيره من المسوغات.

السادس: إن يكون مكلفا بواجب يتعين صرف الماء فيه

، مثل إزالة الخبث عن المسجد.

فإنه يجب عليه التيمم و صرف الماء في تطهيره، و كذا إذا كان بدنه أو لباسه متنجساً و لم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحديثة و الخبثية معاً فإنه يتعين صرفه في إزالة الخبث، و إن كان الأولى فيه أن يصرف الماء في إزالة الخبث أولًا ثم يتيمم بعد ذلك.

السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله

بحيث يلزم من الوضوء أو الغسل وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت، فيجوز التيمم

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست