واحدة، و لا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها، و يتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها.
و الثاني: الأغسال المكانية
، و لها أيضا أفراد كثيرة، كالغسل لدخول الحرم المكي، و لدخول مكة، و لدخول الكعبة، و لدخول حرم المدينة المنورة و للدخول فيها.
مسألة 339: وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريبا منه
، و لا يبعد تداخل الأغسال الثلاثة الأول مع نية الدخول في الأماكن الثلاثة بشرط عدم تخلل الناقض، و كذا الحال في الأخيرين.
و الثالث: الأغسال الفعلية
و هي قسمان:
القسم الأول: ما يستحب لأجل إيقاع فعل
كالغسل للإحرام، أو لزيارة البيت، و الغسل للذبح و النحر، و الحلق، و الغسل للاستخارة، أو الاستسقاء، أو المباهلة مع الخصم، و الغسل لوداع قبر النبي (صلى الله عليه و آله).
و القسم الثاني: ما يستحب بعد وقوع فعل منه
كالغسل لمس الميت بعد تغسيله.
مسألة 340: يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه
، و أول الليل لليلته، و لا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار و بالعكس عن قوة، و الظاهر انتقاضه بالحدث بينه و بين الفعل.
مسألة 341: هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر و الظاهر أنها تغني عن الوضوء
، و هناك أغسال آخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة، و لكنه لم يثبت عندنا استحبابها و لا بأس بالإتيان بها رجاء، و هي كثيرة نذكر جملة منها:
1 الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك و جميع ليالي