responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 107

الفصل السادس في الصلاة على الميت

تجب الصلاة على كل ميت مسلم، ذكراً كان أم أنثى، مؤمناً أم مخالفاً، عادلًا أم فاسقاً و وجوبها كوجوب التغسيل و قد تقدم، و لا تجب الصلاة على أطفال المسلمين إلا إذا عقلوا الصلاة و أمارته بلوغ ست سنين، و في استحبابها على من لم يعقل الصلاة إشكال، و الأحوط لزوماً الإتيان بها برجاء المطلوبية.

و كل من وجد ميتا في بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهراً، و كذا لقيط دار الإسلام، بل دار الكفر إذا احتمل كونه مسلما على الأحوط لزوماً.

مسألة 303: يجب في صلاة الميت خمس تكبيرات و الدعاء للميت عقيب إحدى التكبيرات الأربع الأول

، و أما في البقية فالظاهر أنه يتخير بينه و بين الصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله) و الشهادتين و الدعاء للمؤمنين و التمجيد لله تعالى، و لكن الأحوط أن يكبر أولًا، و يتشهد الشهادتين، ثم يكبر ثانيا و يصلي على النبي (صلى الله عليه و آله)، ثم يكبر ثالثاً و يدعو للمؤمنين، ثم يكبر رابعاً و يدعو للميت، ثم يكبر خامساً و ينصرف، و الأفضل الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة و لا قراءة فيها و لا تسليم.

و يجب فيها أمور و إن كانوجوب بعضها مبنياً على الاحتياط:

منها: النية على نحو ما تقدم في الوضوء مع تعيين الميت على نحو يرفع الإبهام.

و منها: حضور الميت فلا يصلى على الغائب.

و منها: استقبال المصلي القبلة حال الاختيار.

و منها: أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي، و رجلاه إلى

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست