و أما الثاني، فلأنّ غاية ما يستفاد منه- بعد تسليم كون الخروج من الأصل كاشفا عن قوة المتّصف به، و عدمه كاشف عن ضعف فاقده- احتمال كون العتق المنجّز أقوى، لوقوع الخلاف فيه، و عدم احتمال ذلك في عتق الوصية، للاتفاق على خروجه من الثلث، و ذلك لا يفيد في المقام شيئا، كما هو واضح بأدنى تأمل.
مضافا إلى ما فيها- بعد تسليم سلامتها مما ذكرناه كلّه- من كون الثابت بها أخص من المدّعى، مع عدم إمكان تتميم دلالتها عليه في خصوص ما تضمّنته من الحكم، بضميمة عدم القول بالفصل، و ضميمة دعوى الأولوية بالنسبة إلى الخارج من موردها، كما لا يخفى عليك بعد التأمل في ذلك.
القسم السادس
منها: ما رواه بعض المتأخرين على ما سمعت من الأخبار المتقدّمة، و هي الأخبار الدالة على نفوذ إقرار المريض بدين عليه من الأصل، مع عدم التهمة المصرّح بها في بعض، و المومى إليها في بعض، كما ستعرف، و نفوذه من الثلث معها، التي منها: صحيحة منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه دينا، فقال (عليه السلام): «إن كان الميت مريضا فأعطه الذي أوصي له» [1].
و منها: موثقة أبي أيوب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): في رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه دينا، فقال (عليه السلام): «إن كان الميت مريضا فأعطه الذي
[1] الكافي 7: 42 باب: المريض يقر لوارث بدين حديث 2، الفقيه 4: 170 حديث 594، التهذيب 9: 159 حديث 656.