لأن الهبة لمكان جواز الرجوع بها لا يفوت معها الغرض المزبور لو فرض برؤها من المرض.
و لكن هذا الوجه كما ترى في غاية الضعف.
هذا كلّه مضافا إلى ما في جميع أخبار هذا القسم من كون الثابت بها أخص من المدّعي.
و دعوى تتميم دلالتها عليه بضميمة عدم القول بالفصل، لا تتم بدون حصول القطع، بالإجماع المركب في المقام، الذي هو كما لا يخفى غير حاصل في هذا المقام، خصوصا و القول بالفرق بالنسبة إلى بعض أفراد محل النزاع متحقق، كما سمعت عن الغنية من القول بالفرق بين الهبة و العتق من أنها تنفذ من الأصل، و هو لا ينفذ إلّا من الثالث، مدعيا الإجماع في المقامين [1].
و إلى ما في الضعيف منها من انتفاء الجابر له، إذ ليس في المقام إلّا الشهرة بين المتأخرين الذي قد عرفت الحال فيها من عدم إفادتها الظن هنا، فلا يحصل بواسطتها التبيّن الذي عليه المدار في قبول خبر غير العدل.
كما أنه لا يرفع عنه ضيما موافقة الموثق، لكونه بما عرفت من تحقق القدح في نفسه مع معارضته بما مرّ من أدلة المختار ساقطا عن درجة الاعتبار، فلا يفيد اعتبارا لغيره، كما لا يخفى.
القسم الثالث
منها: خبر علي بن عقبة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، كيف يصنع؟