الثاني: يذهب إلى احتسابها من الثلث، إلّا مع رضي الورثة فتحسب من أصل المال، و ذهب إليه جمع من علمائنا منهم: ابن الجنيد، و المحقق الحلّي، و الشهيد الأول.
و المصنّف (رحمه اللّه) يتعرّض لهذه المسألة بشكل مفصّل، حيث يبيّن أدلة القولين و يختار القول الأول و يقيم عليه الأدلة و البراهين، و يرد أدلة القول الثاني.
فيبدأ (رحمه اللّه تعالى) باستعراض الأدلة التي تؤيّد رأيه بشكل موجز من الكتاب و السنة و الأصول العملية و القواعد الفقهيّة، ثم يشرع بتفصيل هذه الأدلة بشكل واسع خصوصا الروايات- التي هي العمدة في هذا البحث- حيث يذكر كل رواية بشكل مستقل مبيّنا كيفية الاستدلال بمتنها، مع مناقشة سندها و ردّ ضعف بعضها.
و قد أوضح ذلك في ثلاثة مقامات:
الأول: ذكر سند الروايات بشكل مجمل حيث قال: إن أكثر الأخبار المزبورة من قسم الصحيح أو الحسن أو الموثّق، التي لا ينبغي الريب في حجية كل منها.
الثاني: ذكر المتن من الروايات بشكل مفصّل حيث بيّن كيفية دلالتها على المطلوب.
الثالث: شرع ببيان أدلة القائلين بالقول الثاني- و هي كثيرة- و التي عمدتها الأخبار المروية عن الأئمة (عليهم السلام)، و قسم هذه الأخبار إلى ستة أقسام، و بدأ بذكر كل قسم بشكل مستقل، و الردّ عليها سندا و متنا.
و لأهميّة هذا الموضوع فقد ألّف عدد كبير من علمائنا رسائل مستقلّة منهم [1].