responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المقال في أحوال الرجال نویسنده : الحائري، ابو علي    جلد : 1  صفحه : 125

و نقل المحقق عن الشيخ أنّه قال: يكفي في الراوي أن يكون ثقة، متحرزا عن الكذب في الحديث، و إن كان فاسقا بجوارحه، و إن الطائفة المحقّة عملت بأحاديث جماعة هذه حالتهم [1]، انتهى.

و صرح في العدّة بذلك، مع أنّه ادعى فيها الوفاق على اشتراط العدالة لأجل العمل [2]، فتأمّل.

ثم ما ذكرت من أنّ ذلك يقتضي عدم اعتبارهم غير العدالة، فيه: أنّه ربما يحتاج إليه للترجيح.

و قولك: إن تعديلهم من باب الشهادة غير معلوم. بل الظاهر أنّه من اجتهادهم، أو من باب الرواية كما هو المشهور و لا محذور.

أما على الثاني: فلأنّ الخبر من الأدلة الشرعية.

و أما على الأول: فلأنّ اعتماد المجتهد على الظن الحاصل من قبيل اعتماده على سائر الظنون الاجتهادية، و ما دلّ على ذاك دلّ على هذا.

و ما ذكرت من أنّ شهادة فرع الفرع غير مسموعة. فيه: أنّهم لم يشهدوا على الشهادة، بل على نفس الوثاقة، و عدم الملاقاة لا ينافي القطع بها.

و القائل بكون تعديلهم شهادة، لعله يكتفي في المقام كما يكتفي هو و غيره فيه و في غيره أيضا، فإنّ العدالة بأي معنى تكون ليست محسوسة، مع أنّ الكل متفقون على ثبوتها بها فيما هي معتبرة فيه، فتدبر.


[1] معارج الأصول: 149.

[2] عدة الأصول: 1/ 382.

نام کتاب : منتهى المقال في أحوال الرجال نویسنده : الحائري، ابو علي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست