responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المقال في أحوال الرجال نویسنده : الحائري، ابو علي    جلد : 1  صفحه : 123

و الجواب: إنّ إرادة الأخير من قولهم ثقة- و كذا من العدالة التي جعلت شرطا لقبول الخبر- لا خفاء في فساده، و أما الأولان فأيّهما يكون مرادا ينفع القائل بحسن الظاهر، و لا يحتاج الى التعيين كما هو ظاهر.

و أمّا القائل بالملكة، فقد قال في المنتقى: تحصيل العلم برأي جماعة من المزكيّن أمر ممكن بغير شك من جهة القرائن الحالية و المقالية، إلّا أنّها خفيّة المواقع، متفرقة المواضع، فلا يهتدي إلى جهاتها، و لا يقدر على جمع أشتاتها، إلّا من عظم في طلب الإصابة جهده، و كثر في التصفّح في الآثار كدّه [1]. انتهى.

قلت: إن لم يحصل العلم فالظن كاف لهم، كما هو دأبهم و ديدنهم، نعم بالنسبة إلى طريقته ربما يحتاج الى العلم، فتأمّل.

و يمكن الجواب أيضا: بأنّ تعديلهم لان [2] ينتفع به الكل و هم انتفعوا به، و تلقّوه بالقبول، و لم نر من متقدميهم و لا متأخريهم ما يشير إلى تأمل من هذه الجهة في تعديل من التعديلات، و لم يتأمل واحد من علماء الرجال و المعدّلين في تعديل الآخر من تلك الجهة أصلا، و لا نشم رائحته مطلقا، مع إكثارهم من التأمل من جهات أخر، بل نراهم يتلقون تعديل الآخر بالقبول، حتى أنّهم يوثّقون بتوثيقه، و يجرحون بجرحه. على أنّ المعتبر عند الجلّ في خصوص المقام العدالة بالمعنى الأعم، فلا مانع من عدم احتياج القائل بالملكة أيضا الى التعيين.

و أيضا لو أراد العدالة المعتبرة عنده كان يقول: ثقة عندي، حذرا من التدليس، و العادل لا يدلّس، مع أنّ رؤيتهم كذلك.


[1] منتقى الجمان: 1/ 21 الفائدة الثانية.

[2] كذا في النسخ الخطية، و في النسخة الحجرية: لا.

نام کتاب : منتهى المقال في أحوال الرجال نویسنده : الحائري، ابو علي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست