responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المقال في أحوال الرجال نویسنده : الحائري، ابو علي    جلد : 1  صفحه : 120

و أما قولهم: مختلط، و مخلط، فقال بعض أجلاء العصر: إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة [1]، و فيه نظر.

بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي و ممن يأخذ، يجمع بين الغثّ و السمين، و العاطل و الثمين [2]، و هذا ليس طعنا في نفس الرجل كما عرفته و ستعرفه [3].


[1] و هو السيد السند، و المولى المعتمد السيد محسن البغدادي النجفي دام ظله (منه. قده)، راجع عدّة الرجال: 31.

و قال أيضا في العدّة: 51: إذا قيل: مخلّط، على الإطلاق، أي في نفسه و اعتقاده، كمختلط الأمر، فإن قيل: فيما يرويه، كما قال ابن الوليد في محمّد بن جعفر بن بطة:

مخلّط فيما يسنده، فهم منه أنّه ليس بمخلط في اعتقاده.

و قد ذهب إلى هذا المعنى السيد الصدر في نهاية الدراية: 169 و قال- بعد أن ذكر ما ذكره الأعرجي-: ثم انيّ عثرت على حديث في التهذيب يدلّ على استعمال الامام لفظ مخلط فيما ذكرنا من فساد المذهب، رواه الشيخ عن إسماعيل الجعفري قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل يحب أمير المؤمنين (عليه السلام) و لا يتبرأ من أعدائه، و يقول: هو أحب إلى، فقال (عليه السلام): هو مخلّط و هو عدو لا تصلّ خلفه و لا كرامة، إلّا أن تتقيه، الحديث.

[2] قال المجلسي الأول في روضة المتقين: 14/ 406، في ترجمة عمر بن عبد العزيز:

بصري، مخلّط، أي يدخل أخبار الغلاة و العامة في حديثه.

[3] و قد اعترض المولى الكني في التوضيح: 44 على تنظر الحائري من دلالة الكلمة على فساد العقيدة، حيث قال: ثم استشهد على مختاره بما لا يشهد له، إذ غايته إطلاق ذلك على غير فاسد العقيدة، و لا مجال لإنكاره، و أين هذا من ظهور الإطلاق، كما أنّ كون المبدأ الخلط الذي هو المزج لا يقتضي ما ذكره، فان استعمال التخليط في فساد العقيدة أمر عرفي لا ينكر، و لا ينافيه كون أصل اللغة على خلافه، مع أنّه لا مخالفة، إذ فساد العقيدة ربما يكون بتخليط صحيحها بسقيمها، بل الغالب في المرتدين عن الدين أو المذهب كذلك، لبعد الرجوع عن جميع العقائد.

و بالجملة فالمرجع ظهور اللفظ في نفسه، ثم ملاحظة الخارج.

نام کتاب : منتهى المقال في أحوال الرجال نویسنده : الحائري، ابو علي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست