responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات نویسنده : الجزائري، السيد نعمة الله    جلد : 1  صفحه : 30

جهدهم في تصانيف الكتب و قراءتها و صرفوا الأعمار العزيزة عليها و تقربوا بها الى اللّه تعالى و ذكر كثير منهم ان الغرض من تدوينها رجوع الخلق إليها و لم يقيد الانتفاع منها حال حياته بل صرح بعضهم بإرادة رجوع الخلق إليها على مرور العصور و الأيام و لو كان الغرض منها ما قيل من أنه كيفية طريق الاجتهاد و معرفة الفتاوى الواردة في خصوصيات الحوادث لقلت الفائدة و أمكن هذا الأمر بدون ارتكاب هذه المشاق على ان حكاية الاجتهاد و التقليد كما اعترفوا به انما جاء من بعد زمان الشيخ (ره) (و ح) فنقول العلماء الذين تقدموا عليه ما كان الداعي لهم على تأليف الكتب الا لتكون من قبيل كتب الاخبار مرجعا للناس الى يوم القيمة كما هو المنقول عنهم و العجب من دعوى الإجماع على عدم جواز تقليد الفقيه الميت مع ان حكاية الاجتهاد و التقليد طريقة حادثة و أكثر المتأخرين لم يتعرضوا للمنع و القدماء ظاهرهم كما عرفت النص على الجواز فمن أين جاء الإجماع.

[الدليل الرابع الإطلاق في آية الانذار]

(الرابع): إطلاق قوله تعالى فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. فان التفقه شامل لرواية الحديث و للاجتهاد و للتقليد و حذر القوم المرتب على الانذار ليس الا للعمل بما بلغه النافرون إليهم و رووه لهم سواء بقي النافرون اما ماتوا فان العلم المنقول من صاحب الوحي (عليه السلام) لا يموت بموت ناقله.

[الدليل الخامس لو أخذ المقلد مسألة من الفقيه الحي مستندها النص و الإجماع فمات بين صلاتي المغرب و العشاء يلزم على ما قلتم صلو المغرب صحيحة و صلو العشاء باطلة]

(الخامس) إن أخذ المقلد مسألة مثلا من الفقيه الحي و كان مصاحبا لذلك الفقيه مطلعا على أحواله و تبدل آرائه فأفتاه بحكم مستندة النص و الإجماع فعمل به و استمر عليه الى بعد صلاة المغرب فمات ذلك الفقيه بين الصلوتين فعمل بتلك الفتوى في صلاة العشاء فيكون بناء

نام کتاب : منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات نویسنده : الجزائري، السيد نعمة الله    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست