نام کتاب : مناقب علی بن ابیطالب علیه السلام نویسنده : ابن مردويه الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 204
قالت: فلمّا سمعت فاطمة ذلك رضيت و انصرفت.
قالوا: و لمّا أفضى الأمر إلى عليّ (عليه السلام) تكلّم معه أن يردّ فدكا، فقال: «معاذ اللّه، إنّي لأستحيي أن أردّ شيئا منع منه أبو بكر و أمضاه عمر»، و أبى أن يردّها. [1]
و. وفاتها (عليها السلام)
285. ابن مردويه، عن جابر، قال: سمعت رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) قال لعليّ قبل موته بثلاثة أيّام: «سلام اللّه عليك يا أبا الريحانتين، اوصيك بريحانتي من الدنيا، فعن قليل ينهدّ ركناك، و اللّه خليفتي عليك»، فلمّا قبض رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) قال عليّ:
«هذا أحد ركني الّذي قال لي رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم)»، قال: فلمّا ماتت فاطمة قال عليّ: «هذا الركن الثاني الّذي قال لي رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم)». [2]
286. ابن مردويه، عن أمّ حبيبة، قالت: لمّا نزلت: إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ[3] قال رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم): «إنّ اللّه لم يبعث نبيّا إلّا عمّر في امّته شطر ما عمّر النبيّ الماضي قبله، و أن عيسى بن مريم كان أربعين سنة في بني إسرائيل، و هذه لي عشرون سنة و أنا ميت في هذه السنة»، فبكت فاطمة- رضي اللّه تعالى
[1] مقتل الحسين، ج 1، ص 77، قال الخوارزمي: و بهذا الإسناد [أي: إسناد الحديث المتقدم في كتابه، قال:
أخبرني أبو النجيب فيما كتب إليّ بإسناده عن الحافظ أبي بكر بن مردويه ...]
و رواه ابن مردويه على ما رواه الأمر تسري في أرجح المطالب (ص 12).
و ابن شهرآشوب في مناقب آل أبي طالب (ج 3، ص 136)، و ليس فيه: بثلاثة أيّام.
و رواه أبو نعيم في حليلة الأولياء (ج 3، ص 201)، قال: حدّثنا أبو بكر بن خلّاد و أبو محمّد بن الحسن، قالا:
حدّثنا محمّد بن يونس الشامي، حدّثنا حمّاد بن عيسى الجهني، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جابر، أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) قال لعليّ بن أبي طالب- (رضي الله تعالى عنه)-: «سلام عليك أبا الريحانتين أوصيك بريحانتي من الدنيا خيرا، فعن قليل ينهدّ ركناك، و اللّه خليفتي عليك». قال: فلمّا قبض النبيّ (صلى الله عليه و سلم): قال عليّ: هذا أحد الركنين الّذي قال النّبي (صلى الله عليه و سلم)، فلمّا ماتت فاطمة- (رضي الله تعالى عنها)- قال عليّ (رضي الله عنه): هذا الركن الّذي قال النبيّ (صلى الله عليه و سلم).
و رواه المتقي الهندي في كنز العمّال (ج 11، ص 625، ح 33044).