الفصل الحادي عشر في أنّ الوجه في تأخير قيامه لقتل الكافرين أن تخرج الودائع المؤمنون من أصلابهم
1-كمال الدين: ج 2 ص 641
حدّثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود عن أبيه عن عليّ بن محمّد عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام-أو قال له رجل-: أصلحك اللّه ألم يكن عليّ عليه السّلام قويا في دين اللّه عزّ و جلّ؟قال: بلى، قال: فكيف ظهر عليه القوم و كيف لم يدفعهم؟ و ما يمنعه من ذلك؟
قال: آية في كتاب اللّه عزّ و جلّ منعته. قال: قلت: و أيّ آية هي؟قال:
قوله عزّ و جلّ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذََاباً أَلِيماً[1] إنه كان للّه عزّ و جلّ ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين و منافقين فلم يكن عليّ ليقتل الآباء حتّى تخرج الودائع، فلمّا خرجت الودائع ظهر على من ظهر فقاتله، و كذلك قائمنا أهل البيت لن يظهر أبدا حتّى تظهر ودائع اللّه عزّ و جلّ فإذا ظهرت ظهر على من يظهر فقتله.