responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 207

الاشتباه و اللبس و اللزوم‌

ثانيها ان يقصد النقل و يظهر كانه قوله و فتياه‌

و هذه و ان حرمت من جهة التدليس و التلبيس و ابراز النفسانية و اظهار الفقاهة و غش المسلمين لكن فى حرمتها من حيث نفسها تامل نعم يتصف بالحرمة الغيريّة اذا علم ان السّامع يعمل بقوله و يحسبه مفتيا مع تامّل فيه ايضا لان العمل بقول المفتى لا الناقل و لا يعتبر التمييز فى المشتركات كما مر

ثالثها

ان يفتى كما يفتى المفتى غير انه قد جعل قول المفتى طريقا الى معرفة الحكم النفس الامرى كما يفتى المفتى نظرا الى الادلّة الّا ان المفتى يجعل الكبرى و كلّما ادى اليه رأيى و هذا يجعلها كلّما افتى به مقلدى فالاظهر ايضا عدم الجواز و ذلك لان طريقية قول المفتى ليس على حد طريقية الادلّة للمفتى غاية ما فى الباب جواز العمل بقوله لا استكشافه الواقع مع ما قد عرفت ان ظن العوام لا حجيّة له و قول المفتى لا يفيد الظنّ فى كلّ الموارد و بالاضافة الى كلّ احد بل يظنّ خلافه فى كثير من الاحيان‌

التاسع لو ادعى المفتى السّهو فى جواب المسألة

نقض المقلد جميع الآثار عبادة كانت او معاملة و هل يقضى صلاته فيه اشكال لعدم صدق الفوت ح الّا اذا قلنا انه امر عدمى فيستقيم‌

العاشر اذا تعارضت النقلة عن المفتى فالاخذ بالاعدل و الاوثق و الاورع متعيّن‌

لنفس الاخبار الماضية الآمرة بالاخذ بالاورع و الاصدق و الاعدل بعد ما فرض الاختلاف من جهة الرّواية

الحادي عشر لو فسق المفتى او كفر او جنّ لم ينقض الآثار

لكن لا يرتّبها بعد ابتداء و لو بان كونه فاسقا او كان من اول الامر فالامر واضح و قد ثبت فى موارد يشبهه خلافه كالقدوة و مرجعه الى‌

نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست