responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 186

التكلم فيها غنى عن التعرّض لها و قد عرفت دلائله اما الموضوعات الصّرفة فلا شبهة فى خروجها عن موارد التقليد ضرورة انحصار الطريق فى احرازها عند لزومه بالعلم الحاصل غالبا من الخواص و الآثار و العلائم او الظن عند انسداد سبيل العلم و لا سبيل للتقليد فيها اذ الاشياء لا يحرز بالشك و ما يتراءى من احراز الموضوعات بامور مشكوكة فى ذاتها بل موهونة فى بعض الاحيان كالبيّنة و السّوق و اليد و الاقرار و القسم المردود و امثالها فمرجعها حقيقة اما الى الاحكام و امّا الى التحكم و الادّعاء او الادراج ما لم نقل باعتبارها من باب المرآتيّة و الطريقيّة و لو عند الجاعل كما يرشد اليه بعض صور التّرجيح فى بعضها نعم ربما يستثنى منها الموضوعات المخترعة و الماهيّات الجعليّة كالصلاة و الصّوم و الحجّ و الطهارة بل العقود و الايقاعات على احتمال من حيث ان بيانها ذاتا و صفة جزء و شرطا من وظايف المكلّف المشرع و ما هو كك يؤخذ منه و من اوصيائه و نوّابه مع امكان ادخالها فى القسم الاول اذ المركب الاعتبارى و اجزائه و شرائطه و موانعه راجعة الى الامر و النهى فينتزع منهما ذاك المركب فلا ح انّ الاستثناء غفلة حتّى على القول بتأصّل الوضعيّات لدخولها فى القسم الاول العام و تسمية ذلك بالفقه الاجمالى اصطلاح لا ينفع كما انه يمكن ادخالها من جهة فى القسم الآتي اما الموضوعات المستنبطة فالمختار عند بعض المشاهير جواز التقليد فيها حيث لا مخلص عنه فان المفتى اذا افتى بان المعدن يشمل حجارة الرّحى و طين الخزف و الصّعيد ماخوذ ممّا يصعد عليه فيعمّ التراب و الحصاة و الصخر لا ممّا يصعد حتّى يختص بالتراب و الغناء هو الصوت اللّهوى مطلقا وجب على‌

نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست